فصل: (الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.(الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ):

هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّ فُلَانًا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ لِخَصْمِهِ فُلَانٍ لِيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى مَا ادَّعَاهُ وَطَالَبَهُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَيْهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ طَلَبَهُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ بِحَقِّهِ بِغَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِغَيْرِ مَانِعٍ لَهُ مِنْهُ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْكَفَالَةَ مُشَافَهَةً وَمُوَاجَهَةً.
وَإِنْ شَاءَ الْكَاتِبُ يَكْتُبُ: أَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّهُ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ لِخَصْمِهِ فُلَانٍ لِيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى مَا ادَّعَاهُ إلَى آخِرِهِ.
وَإِنْ أَرَادَ زِيَادَةَ التَّوْثِيقِ فِي ذَلِكَ يَكْتُبُ عَلَى أَنَّهُ كُلَّمَا بَرِئَ هَذَا الْكَفِيلُ إلَى هَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ هَذَا الْمَكْفُولِ بِهِ كَانَ كَفِيلًا لَهُ بِهِ عَلَى حَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ وَهُوَ كَذَا الَّذِي صُكَّ بِتَارِيخِ كَذَا يَحْضُرُهُ إذَا ادَّعَاهُ مَتَى مَا ادَّعَاهُ إلَى آخِرِهِ، وَاَللَّهُ- تَعَالَى- أَعْلَمُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(وَإِذَا كَانَ كَفِيلًا بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا) كَتَبْتَ أَقَرَّ فُلَانٌ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ أَنَّهُ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ لِخَصْمِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى طَلَبَ مِنْهُ تَسْلِيمَ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ إلَيْهِ يَوْمَ الطَّلَبِ يَصِيرُ ضَامِنًا عَنْ هَذَا الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِهَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ جَمِيعَ مَا لِهَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى هَذَا الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا كَفَالَةً صَحِيحَةً رَضِيَ بِهَا هَذَا الْمَكْفُولُ لَهُ وَأَجَازَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ إجَازَةً صَحِيحَةً وَصَدَّقَهُ فِيهِ خِطَابًا وَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَالَةِ أَجَلٌ يَكْتُبُ بَعْدَ قَوْلِهِ لِخَصْمِهِ فُلَانٍ لِيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا التَّارِيخِ مَتَى طَلَبَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
(نَوْعٌ آخَرُ فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ بِالنَّفْسِ) يَكْتُبُ مَا ذَكَرْنَا فِي كَفَالَتِهِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ يَكْتُبُ قَبْلَ ذِكْرِ الْقَبُولِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ يَوْمَ كَذَا أَوْ حِينَ طَالَبَهُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَيْهِ كَانَ كَفِيلًا لَهُ بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ الَّذِي يَدَّعِيهِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا وَبِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ بِالْحُجَّةِ لَا يَعْتَلُّ بِعِلَّةٍ وَلَا يَحْتَجُّ بِحُجَّةٍ عَلَى أَنَّ لِهَذَا الطَّالِبِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ الْكَفِيلِ وَفُلَانٍ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا بِذَلِكَ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ أَخْذَ أَحَدَهُمَا بِذَلِكَ مَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ وَلَا بَرَاءَةَ لَهُمَا وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الدَّيْنِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ كُلِّهِ أَوْ تَقَعَ الْبَرَاءَةُ عَنْ جَمِيعِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَكَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِأَمْرِ فُلَانٍ لِهَذَا الْمَطْلُوبِ وَأَشْهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ إلَى آخِرِهِ وَإِذَا شَرَطَ التَّسْلِيمَ فِي بَلَدٍ فَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ بَرِئَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَنْتَصِفُ مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ فِي الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ وَكَذَا إذَا عَيَّنَ مَجْلِسَ الْقَاضِي لِلتَّسْلِيمِ فِيهِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَى الْكَفِيلِ لِيُسَلِّمَهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَفَلَ بِأَمْرِهِ أُجْبِرَ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَى الْكَفِيلِ لِيُسَلِّمَهُ إلَى الطَّالِبِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ آخَرَ أُجْبِرَ عَلَى الشُّخُوصِ إلَى بَلَدِ الطَّالِبِ فَإِنْ أَنْكَرَ وَحَلَفَ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ.
(وَجْهٌ آخَرُ لِبِنَاءِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ كَفَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً هُوَ أَحْوَطُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ) أَنْ يَكْتُبَ إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ فُلَانًا إلَى فُلَانٍ يَوْمَ كَذَا عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَتَى طَالَبَهُ بِهِ يَوْمَ كَذَا فَعَلَيْهِ جَمِيعُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ وَهُوَ كَذَا وَفَائِدَةُ قَوْلِنَا مَتَى طَالَبَهُ يَوْمَ كَذَا أَنَّ الطَّالِبَ عَسَى لَا يُطَالِبُهُ يَوْمَئِذٍ احْتِيَالًا لِإِيجَابِ الْمَالِ عَلَى الْكَفِيلِ فَنَظَرْنَا لِلْكَفِيلِ بِهَذَا الشَّرْطِ فَإِنْ كَفَلَ جَمَاعَةً بِنَفْسِ رَجُلٍ ذَكَرْتَ ذَلِكَ وَذَكَرْتَ عَلَى أَنْ يُطَالِبَهُمْ وَيُطَالِبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِنَفْسِ هَذَا الرَّجُلِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفِيلٌ لِهَذَا الطَّالِبِ بِنَفْسِ أَصْحَابِهِ بِأَمْرِ أَصْحَابِهِ حَتَّى يَدْفَعُوا فُلَانًا إلَى فُلَانٍ وَيُسَلِّمُوهُ إلَيْهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
(نَوْعٌ آخَرُ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّهُ ضَمِنَ لِفُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ جَمِيعَ مَا لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَهُوَ كَذَا ضَمَانًا صَحِيحًا فَوَجَبَ هَذَا الْمَالُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِالضَّمَانِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ فَلِفُلَانٍ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ وَبِمَا شَاءَ مِنْهُ وَمَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ وَفِي الْكَفِيلَيْنِ يَكْتُبُ فَلِفُلَانٍ هَذَا أَنْ يَأْخُذَهُمَا بِهِ وَبِمَا شَاءَ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا جَمِيعًا بِذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا بِهِ شَتَّى كَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ جَمِيعًا وَشَتَّى لَا بَرَاءَةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخْذِ فُلَانٍ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ دُونَ صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ ذَلِكَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَكِيلُ صَاحِبِهِ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ فِي خُصُومَةِ فُلَانٍ فِيمَا يُطَالِبُ بِهِ صَاحِبَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ حَقٍّ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَكَالَةَ فِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ شِفَاهًا وَقَبِلَ فُلَانٌ مِنْهُمَا جَمِيعًا هَذَا الضَّمَانَ شِفَاهًا وَإِنْ شَرَطَ كَفَالَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِكُلِّهِ يَكْتُبُ: وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْكَفِيلَيْنِ ضَامِنٌ لِهَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ حِصَّةَ صَاحِبِهِ بِأَمْرِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ إنْ أَحَبَّ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَتَبْتَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
(نَوْعٌ آخَرُ فِي ضَمَانِ الِابْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّ لِفُلَانٍ عَلَى وَالِدِهِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا وَأَنَّ وَالِدَهُ فُلَانًا تُوُفِّيَ وَصَارَ فِي يَدِهِ مِيرَاثُهُ وَهُوَ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ ضَيْعَةُ كَذَا قِيمَتُهُ تَفِي بِهَذَا الدَّيْنِ وَزِيَادَةٌ وَأَنَّهُ ضَمِنَ لِفُلَانٍ عَنْ وَالِدِهِ جَمِيعَ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ كَذَا ضَمَانًا صَحِيحًا جَائِزًا وَقَبِلَ مِنْهُ فُلَانٌ هَذَا الضَّمَانَ شِفَاهًا فَصَارَ جَمِيعُ هَذَا الْمَالِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِالضَّمَانِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ لَا امْتِنَاعَ لِفُلَانٍ مِنْ دَفْعِ هَذَا الْمَالَ إلَيْهِ مَتَى طَالَبَهُ بِحَقٍّ يَدَّعِيهِ قَبِلَهُ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ.
وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي إبْطَالِ مَا ضَمِنَ لِفُلَانٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَأَشْهَدَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِذَلِكَ إلَى آخِرِهِ وَإِنَّمَا كَتَبْنَا أَنَّهُ صَارَ فِي يَدِهِ تَرِكَةً؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقُولُ لَوْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا وَضَمِنَ عَنْهُ إنْسَانٌ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى هَذَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِيرَاثًا كَتَبْتَ وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ وَلَمْ يَخْلُفْ مَالًا وَأَرَادَ هَذَا الِابْنُ تَبْرِيدَ جِلْدَتِهِ وَفَرَاغَ ذِمَّتِهِ فَضَمِنَ عَنْهُ الْمَالَ رِعَايَةً لَحَقِّهِ وَقِيَامًا بِوَاجِبِهِ وَحَكَمَ حَاكِمٌ جَائِزُ الْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِصِحَّةِ هَذِهِ الْكَفَالَةِ وَلُزُومِ هَذَا الضَّمَانِ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
(وَثِيقَةُ إقْرَارِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِلْكَفِيلِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ) يَكْتُبُ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَأَنَّ فُلَانًا كَفَلَ عَنْهُ بِهَذَا الدَّيْنِ لِهَذَا الطَّالِبِ بِأَمْرِهِ كَفَالَةً صَحِيحَةً وَأَنَّ هَذَا الْكَفِيلَ قَدْ أَدَّى عَنْهُ جَمِيعَ هَذَا الْمَالِ وَلَهُ عَلَيْهِ هَذَا الدَّيْنُ حَالًا لَا امْتِنَاعَ لَهُ عَنْ أَدَائِهِ فَلَا دَعْوَى لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ تُوجِبُ إبْطَالَهُ عَنْهُ وَلَا بَرَاءَةَ إلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَادِرٌ عَلَى أَدَائِهِ وَصَدَّقَهُ هَذَا الْكَفِيلُ الْمُقَرُّ لَهُ بِهَذَا مُوَاجَهَةً وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

.(الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ):

يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا حَقًّا وَاجِبًا وَدَيْنًا لَازِمًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَأَنَّ فُلَانًا أَحَالَ هَذَا الطَّالِبَ بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ عَلَى فُلَانٍ وَقَبِلَ هُوَ هَذِهِ الْحَوَالَةَ بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ بِرِضَا هَذَا الطَّالِبِ مُخَاطَبَةً فِي مَجْلِسِ هَذِهِ الْحَوَالَةِ فَصَارَ جَمِيعُ هَذَا الْمَالِ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ هَذَا الطَّالِبِ بِالْحَوَالَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ لَا امْتِنَاعَ لِفُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ مِنْ دَفْعِ هَذَا الْمَالِ مَتَى طَالَبَهُ بِهِ بِحَقٍّ يَدَّعِيهِ قَبِلَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي إبْطَالِ هَذَا الْمَالِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ (وَلَوْ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مَالٌ فَأَحَالَ بِذَلِكَ مُقَيَّدًا) كَتَبْتَ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَأَحَالَهُ عَلَيْهِ فَقَبِلَ الْحَوَالَةَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ كَفَلَ عَنْهُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ فَهِيَ حَوَالَةٌ عِنْدَنَا وَيَكْتُبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ وَأَلْحَقْتَ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ بَعْدَ خُصُومَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ بِهِ صَكٌّ وَلَهُ تَارِيخٌ ذَكَرْتَ دَيْنًا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَقَدْ بَذَلَ لَهُ كِتَابَ الْإِقْرَارِ بِتَارِيخِ كَذَا.
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ ضَمَانَ شَيْءٍ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ وَثَبَتَ ذَلِكَ صَحَّ وَكَانَ أَوْضَحَ فَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَجَلٍ كَتَبْتَ: وَبَرِئَ هَذَا الْمُحِيلُ وَسَقَطَ عَنْهُ هَذَا الْمَالُ وَثَبَتَ ذَلِكَ لِلْمُحْتَالِ لَهُ بِحَقِّ هَذِهِ الْحَوَالَةِ عَلَى هَذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَأَجَّلَ هَذَا الْمُحْتَالُ لَهُ هَذَا الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ كَذَا شَهْرًا مِنْ تَارِيخِ هَذَا الْكِتَابِ وَأَمْهَلَهُ لَهُ فَيُطَالِبُهُ بَعْدَ حُلُولِ هَذَا الْأَجَلِ كَيْفَ شَاءَ وَمَتَى شَاءَ لَا بَرَاءَةَ لَهُ وَلَا امْتِنَاعَ لَهُ عَنْهُ وَقْتَ أَدَاءِ هَذَا الْمَالِ بِتَمَامِهِ إلَيْهِ وَلَوْ شَرَطَ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ عِنْدَ الْعَجْزِ كَتَبْتَ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ هَذَا الْمَالُ إلَى هَذَا الْمُحْتَالِ لَهُ وَعَجَزَ عَنْ اسْتِيفَائِهِ مِنْ هَذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ إعْدَامِهِ أَوْ إفْلَاسِهِ أَوْ لِتَمَرُّدِهِ أَوْ لِإِنْكَارِهِ هَذِهِ الْحَوَالَةَ رَجَعَ بِهِ عَلَى هَذَا الْمُحِيلِ وَطَالَبَهُ بِهِ وَقَبِلَ ذَلِكَ كُلَّهُ هَذَا الْمُحِيلُ وَصَدَّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُوَاجَهَةً وَمِنْ الزِّيَادَةِ فِي تَوْثِيقِ هَذَا.
وَأَطْلَقَ لَهُ هَذَا الْمُحِيلُ قَبْضَ ذَلِكَ وَالْمُنَازَعَةَ وَالْمُحَاكَمَةَ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْ الْحُكَّامِ وَأَطْلَقَ لَهُ التَّوْكِيلَ فِي ذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ وَعَزَّ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ تَوْكِيلًا صَحِيحًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(نَوْعٌ آخَرُ) أَقَرَّ فُلَانٌ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا حَقًّا وَاجِبًا وَدَيْنًا لَازِمًا وَأَنَّهُ كَانَ أَحَالَ غَرِيمَهُ فُلَانًا بِهَذَا الْمَالِ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ وَكَانَ هُوَ قَبِلَ هَذِهِ الْحَوَالَةَ مِنْهُ ثُمَّ أَحَالَ هَذَا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ هَذَا الْمُحْتَالَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ فُلَانٍ بِهِ فَقَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْحَوَالَةَ ثُمَّ غَابَ هَذَا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الثَّانِي عَنْ الْبَلْدَةِ إلَى بَلْدَةِ كَذَا فَعَجَزَ هَذَا الْمُحْتَالُ لَهُ عَنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنْهُ فَرَجَعَ عَلَى مُحِيلِهِ، وَمُحِيلُهُ أَيْضًا بِهَذَا الْعَجْزِ رَجَعَ عَلَى مُحِيلِهِ وَقَدْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ فَاسْتَوْفَى فُلَانٌ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ.
ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ الثَّانِيَ لَمَّا حَضَرَ مِنْ كُورَةِ كَذَا طَالَبَهُ هَذَا الْمُحِيلُ الْأَوَّلُ بِأَدَاءِ هَذَا الْمَالِ الْمُحْتَالِ إلَيْهِ بِسَبَبِ بُطْلَانِ هَاتَيْنِ الْحَوَالَتَيْنِ وَرُجُوعِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فَقَبَضَ وَاسْتَوْفَى هَذَا الْمَالَ بِتَمَامِهِ مِنْ هَذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ الْمُحِيلُ الْأَوَّلُ طَائِعًا بِهَذَا الْقَبْضِ وَاسْتِيفَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ بِإِيفَاءِ هَذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَهُ كُلَّهُ إلَيْهِ وَاسْتِيفَائِهِ مِنْهُ وَأَبْرَأهُ عَنْ كُلِّ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ إبْرَاءً صَحِيحًا قَاطِعًا لِلدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَهُ شَيْءٌ إلَى آخِرِهِ وَضَمِنَ لَهُ كُلَّ دَرْكٍ يَلْحَقُهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَمِنْ جِهَةِ غَيْرِهِمَا ضَمَانًا صَحِيحًا وَقَبِلَ هَذَا الْمُقَرُّ لَهُ هَذَا الْإِقْرَارَ مِنْهُ مُشَافَهَةً وَأَشْهَدَا.
وَاَللَّهُ- تَعَالَى- أَعْلَمُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(وَلَوْ كَانَ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ مَالٌ) كَتَبْتَ: هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِي آخِرِهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَأَحَالَهُ عَلَيْهِ فَقَبِلَ الْحَوَالَةَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ إلَى آخِرِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

.(الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ):

وَإِذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ الصُّلْحِ عَنْ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ بِأَسْرِهَا كَتَبْتَ: أَقَرَّ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ الَّتِي لَهُ قِبَلَهُ عَلَى كَذَا دِينَارًا صُلْحًا صَحِيحًا قَاطِعًا لِلدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَنَقَدَ لَهُ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ هَذَا فَقَبَضَهُ الْمُصَالَحُ هَذَا قَبْضًا صَحِيحًا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ دَعْوَى وَلَا خُصُومَةٌ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ لَا قَدِيمٌ وَلَا حَدِيثٌ لَا فِي الصَّامِتِ وَلَا فِي النَّاطِقِ لَا فِي الْحَيَوَانِ وَلَا فِي الْأَعْيَانِ لَا فِي الْمَنْقُولِ وَلَا فِي الْمَحْدُودِ وَلَا فِي الدَّرَاهِمِ وَلَا فِي الدَّنَانِيرِ وَلَا فِي شَيْءٍ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَالِ وَالْمِلْكِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ أَقَرَّ بِذَلِكَ كُلِّهِ إقْرَارًا صَحِيحًا وَصَدَّقَهُ قَابِلُ الصُّلْحِ هَذَا (وَهَذِهِ الصُّورَةُ أَصْلٌ فِي جَمِيعِ الْمُصَالَحَاتِ).
(وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى كَانَتْ لِلصَّغِيرِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ) فَإِنْ كَانَ الْمُصَالِحُ وَالِدَ الصَّغِيرِ يَكْتُبُ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا عَنْ كُلِّ خُصُومَةٍ كَانَتْ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ اسْمُهُ كَذَا وَلَا وَلَدَ لَهُ بِهَذَا الِاسْمِ سِوَاهُ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا بَعْدَ مَا عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ خَيْرٌ لِهَذَا الصَّغِيرِ مِنْ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ هَذَا بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ يُقِيمُهَا عَلَى إثْبَاتِ هَذَا الْحَقِّ لِلصَّغِيرِ.
وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا أَوْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعٌ صَحِيحٌ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذَا الصُّلْحَ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَقَبَضَ الْمُصَالَحُ هَذَا هَذَا الْبَدَلَ لِهَذَا الصَّغِيرِ قَبْضًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَالِحُ أَجْنَبِيًّا وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي فِي الصُّلْحِ كَتَبْتَ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ لِلصَّغِيرِ فُلَانٍ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ وَقَبَضَ بَدَلَ الصُّلْحِ أَقَرَّ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا طَائِعًا أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ خُصُومَةٍ كَانَتْ لِهَذَا الصَّغِيرِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ فِيهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الصَّغِيرِ وَصِيٌّ لَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَلَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَلَى كَذَا دِرْهَمًا صُلْحًا صَحِيحًا بَعْدَ مَا عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ خَيْرٌ لِهَذَا الصَّغِيرِ الْمَذْكُورِ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ ثُمَّ، يُتِمُّ الْكِتَابَ إلَى آخِرِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
(الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى عَلَى الصَّغِيرِ وَلِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ) أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ كَانَ يَدَّعِي عَلَى الصَّغِيرِ الْمُسَمَّى فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بِحَضْرَةِ وَالِدِهِ أَوْ يَقُولُ بِحَضْرَةِ وَصِيِّهِ فِي وَجْهِهِ أَنَّ جَمِيعَ كَذَا مِلْكُهُ وَحَقُّهُ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَفِي يَدِ هَذَا الْأَبِ أَوْ هَذَا الْوَصِيِّ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وَكَانَ يُطَالِبُهُ بِقَصْرِ يَدِهِ عَنْهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ وَكَانَ ذُو الْيَدِ هَذَا يُنْكِرُ دَعْوَاهُ هَذِهِ مِنْهَا قَائِلًا إنَّهَا مِلْكُ هَذَا الصَّغِيرِ وَحَقُّهُ فِي يَدِ أَبِيهِ هَذَا أَوْ وَصِيِّهِ هَذَا بِحَقٍّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ وَكَانَ لِهَذَا الْمُدَّعِي شُهُودٌ مَعْرُوفُونَ بِالْعَدَالَةِ وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ وَكَانَتْ الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْكِتَابِ خَيْرًا لِلصَّغِيرِ مِنْ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ فَمَالَا إلَى الصُّلْحِ وَاصْطَلَحَا مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى أَنْ يُعْطِيَ هَذَا الْأَبُ مِنْ مَالِ هَذَا الصَّغِيرِ لِهَذَا الْمُدَّعِي كَذَا دِرْهَمًا فَصَالَحَهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ مُشَافَهَةً وَقَبَضَ مِنْهُ بَدَلَ هَذَا الصُّلْحِ بِإِيفَاءِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ هَذَا الصَّغِيرِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَى هَذَا الصَّغِيرِ دَعْوَى شَيْءٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا فِي عَيْنِهِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ وَلَا فِي قِيمَتِهِ وَلَا فِي غَلَّتِهِ وَلَا فِي حَقٍّ لَا قَدِيمٍ وَلَا حَدِيثٍ وَصَدَّقَهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ مَنْ لَهُ حَقُّ التَّصْدِيقِ مُشَافَهَةً مُوَاجَهَةً، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ بَعْدَ مَا يُلْحِقُ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(إذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ صُلْحٍ جَرَى بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ وَرَثَةِ زَوْجِهَا) كَتَبْتَ: هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ إلَخْ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ كَانَ زَوْجَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَأَنَّهُ مَاتَ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ زَوْجَةً لَهُ وَمِنْ الْبَنِينَ كَذَا وَيُسَمَّى عَدَدَ الْوَرَثَةِ وَخَلَّفَ مِنْ التَّرِكَةِ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ الضِّيَاعِ كَذَا وَيُبَيِّنُ حُدُودَهَا وَمِنْ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ كَذَا وَمِنْ الْحَوَانِيتِ كَذَا وَيُبَيِّنُ حُدُودَهَا وَمِنْ الْغِلْمَانِ كَذَا وَيُسَمِّي وَيُحَلِّي وَيُبَيِّنُ جِنْسَهَا وَسِنَّهَا وَمِنْ الثِّيَابِ كَذَا وَيُبَيِّنُ عَدَدَهَا وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقِيمَتَهَا وَمَنْ الدَّوَابِّ مِنْ الْخَيْلِ كَذَا وَمِنْ الْبِغَالِ كَذَا.
وَمِنْ الْحَمِيرِ كَذَا فَيَصِفُ كُلَّ مَالٍ بِصِفَةٍ يَعْلَمُهُ بِهَا وَكَانَ لَهَا الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ بَقِيَّةِ الْمَهْرِ وَأَنَّهَا ادَّعَتْ عَلَيْهِمْ حَقَّهَا مِنْ الثُّمُنِ وَبَقِيَّةِ الْمَهْرِ وَهُوَ كَذَا وَأَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا وَلَمْ يُنْكِرُوا وَكَانَ الصُّلْحُ خَيْرًا لَهُمْ دِينًا وَدُنْيَا فَصَالَحَتْهُمْ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا جَمِيعَ ذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَقِّهَا وَصَدَاقِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا دَيْنًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ تَكُنْ مَشْغُولَةً أَيْضًا بِدَيْنٍ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ وَلَا وَصِيَّةٍ غَيْرَ دَيْنِهَا أَوْ يَكْتُبُ وَقَدْ كَانَ تَعَيَّنَ مَا كَانَ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ.
وَوَقَعَ الْقَضَاءُ لِمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ دَيْنٌ بِرِضَا جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَإِذْنِهِمْ صَالَحَتْهُمْ عَنْ حَقِّهَا فِي الثُّمُنِ وَالْمَهْرِ عَلَى كَذَا صُلْحًا جَائِزًا نَافِذًا لَا شَرْطَ فِيهِ وَلَا مَثُوبَةَ وَلَا فَسَادَ وَلَا خِيَارَ وَقَبَضَتْ مِنْهُمْ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ بِدَفْعِهِمْ ذَلِكَ إلَيْهَا وَسَلَّمَتْ لَهُمْ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَنْهُ الصُّلْحُ فَارِغًا عَمَّا يَشْغَلُهُ عَنْ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَجَمِيعُ مَا سَمَّى وَوَصَفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ وَجَمِيعُ مَتَاعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي وَكِسَاهُمْ وَسُرُوجِ الْخَيْلِ وَلُجُمِهَا وَجَمِيعُ مَتَاعِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا مِنْ أَكُفِّ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَثِمَارُ الْكُرُومِ وَالْبَسَاتِينِ وَالْأَرْضِينَ وَأَشْجَارِهَا وَزُرُوعِهَا وَغُرُوسِهَا وَجَمِيعِ غَلَّاتِهَا صَارَتْ لَهُمْ بِهَذَا الصُّلْحِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ لَا حَقَّ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةَ وَلَا قَلِيلَ وَلَا كَثِيرَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَكُلُّ دَعْوَى تَدَّعِيهَا قِبَلَهُمْ فَهِيَ فِيهَا مُبْطَلَةٌ وَكُلُّ بَيِّنَةٍ تُقِيمُهَا فَهِيَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ وَكُلُّ يَمِينٍ تَطْلُبُهَا قِبَلَهُمْ فَهِيَ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ وَقَبِلُوا هَذَا الصُّلْحَ مِنْهَا شِفَاهًا وَوِجَاهًا فِي مَجْلِسِهَا فَمَا أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةُ فِيمَا وَقَعَ عَنْهُ الصُّلْحُ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَى فُلَانَةَ تَسْلِيمُ مَا يَجِبُ لَهُمْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُمْ وَقَدْ تَفَرَّقُوا طَائِعِينَ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ (وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ دَيْنٌ عَلَى أَحَدٍ) قُلْتَ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَحْدُودَاتِ وَالْأَعْيَانِ مِنْ التَّرِكَةِ: وَتَرَكَ أَيْضًا مِنْ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ اللَّازِمِ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَعَلَى فُلَانٍ كَذَا وَيَقُولُ بَعْدَ ذِكْرِ الصُّلْحِ وَالْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَلَمْ يَبْقَ لَهَا بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهَا قَدْ اسْتَوْفَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَّا الدُّيُونَ الْمَوْصُوفَةَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي هَذَا الصُّلْحِ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا خُصُومَةٌ فِي تِلْكَ الدُّيُونِ وَيَكُونُ اسْتِيفَاؤُهَا لَهُمْ كَتَبْتَ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ: وَقَدْ عَجَّلَ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّوْنَ فِيهِ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ نَصِيبِهَا وَهُوَ كَذَا مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الدُّيُونِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي هَذَا الصُّلْحِ تَعْجِيلًا مِنْهُمْ وَتَبَرُّعًا عَنْ هَؤُلَاءِ الْغُرَمَاءِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ فَقَبَضَتْهَا فَلَمْ يَبْقَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الدُّيُونِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَأَشْهَدُوا إلَخْ وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَسَنٍ؛ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ يَبْرَءُونَ بِهَذَا التَّعْجِيلِ وَلَا يَبْقَى عَلَيْهِمْ لِلْبَنِينَ مُطَالَبَةٌ.
وَلَوْ شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ مَا عَلَى الْغُرَمَاءِ لَهُمْ بِهَذَا التَّعْجِيلِ لَا يَصِحُّ (وَالْوَجْهُ الْأَحْسَنُ) أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ مَا يَنْظُرُ كَمْ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الدُّيُونِ فَإِنْ كَانَتْ مَثَلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ كَتَبْتَ وَقَدْ أَقْرَضَ هَؤُلَاءِ الْبَنُونَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْوَالِ أَنْفُسِهِمْ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ غِطْرِيفِيَّةً سُودًا عَتِيقَةً جَيِّدَةً رَائِجَةً مَعْدُودَةً نِصْفُهَا خَمْسُونَ دِرْهَمًا غِطْرِيفِيَّةً فَقَبَضَتْهَا مِنْهُمْ وَوَكَّلَتْهُمْ بِقَبْضِ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْغُرَمَاءِ وَهِيَ حِصَّتُهَا مِنْ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ لَقَبَضُوهَا لَهَا ثُمَّ تَكُونُ هِيَ قِصَاصًا لَهُمْ بِمَا أَقْرَضُوهَا فَقَبِلُوا تَوْكِيلَهَا بِذَلِكَ مُشَافَهَةً وَأَشْهَدُوا.
(وَإِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ وَوَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا وَالثَّمَنِ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا) يَكْتُبُ إلَى قَوْلِنَا وَإِنَّهَا كَانَتْ تَدَّعِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ كَذَا وَكَذَا بَقِيَّةَ صَدَاقِهَا الَّذِي كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فُلَانٍ وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَدَائِهَا شَيْئًا مِنْهُ وَصَارَ ذَلِكَ دَيْنًا لَهَا فِي تَرِكَتِهِ وَكَانَ لَهَا شُهُودٌ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا ادَّعَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الْوَرَثَةِ مُدْفِعٌ لِذَلِكَ وَلَا مُخَلِّصٌ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى صَارَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي حَقِّ هَذَا الصَّغِيرِ بِالتَّوَسُّطِ وَالْمُصَالَحَةِ فَتَوَسَّطَ الْمُتَوَسِّطُونَ بَيْنَهُمْ فَجَرَتْ الْمُصَالَحَةُ بَيْنَ هَذِهِ الْمُقِرَّةِ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الْبَالِغِينَ وَبَيْنَ مَنْ مَاتَ عَنْ هَذَا الصَّغِيرِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ عَنْ دَعْوَاهَا صَدَاقَهَا وَعَنْ دَعْوَى الثُّمُن مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا هَذَا عَلَى كَذَا وَقَبِلَ هَذَا الصُّلْحَ هَؤُلَاءِ الْبَالِغُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَقَبِلَ عَنْ هَذَا الصَّغِيرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَبُولِ قَبُولًا صَحِيحًا.
(وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْوَرَثَةُ بَالِغُونَ) يَكْتُبُ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانَةَ وَهُمْ أَخَوَاهُ وَأُخْتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَوَالِدَتُهُمْ الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ عَنْ كُلِّ خُصُومَةٍ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُمْ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِمْ فُلَانٍ وَعَنْ كُلِّ حَقٍّ كَانَ لَهُ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ عَلَى كَذَا صُلْحًا وَإِنَّهُمْ قَبِلُوهُ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا إلَى آخِرِهِ وَالصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى وَصِيَّةٍ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالسُّدُسِ عَلَى مَالٍ، يَكْتُبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذِكْرِ بَدَلِ الصُّلْحِ إنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي فِي دَارِ دَعْوَى فَيُصَالِحُهُ صَاحِبُهُ وَلَا يُقِرُّ بِهِ هَلْ يَجُوزُ قَالَ: نَعَمْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- فَإِنْ أَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا لِيَكُونَ لَهُ حُجَّةٌ عَلَى الْمُدَّعِي يَكْتُبُ: هَذَا كِتَابٌ لِفُلَانٍ- يَعْنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- مِنْ فُلَانٍ- يَعْنِي الْمُدَّعِيَ- إنِّي ادَّعَيْتُ فِي دَارِكَ دَعْوَى وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا فَصَالَحْتَنِي مِنْ دَعْوَايَ فِي دَارِكَ هَذِهِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا وَزْنَ سَبْعَةٍ عَلَى أَنِّي أُسَلِّمُ لَكَ جَمِيعَ مَا ادَّعَيْتَ وَرَضِيتُ بِذَلِكَ وَصَالَحْتُكَ عَلَيْهِ وَقَبَضْتُ مِنْكَ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَذَلِكَ كَذَا دِرْهَمًا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، هَكَذَا كَانَ يَكْتُبُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- وَكَانَ السَّمْتِيُّ يَكْتُبُ: هَذَا كِتَابٌ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَنِّي ادَّعَيْتُ عَلَيْكَ فِي الدَّارِ الَّتِي فِي يَدَيْكَ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا وَلَا يَكْتُبُ أَنِّي ادَّعَيْتُ فِي دَارِكَ وَكَانَ يَقُولُ لَوْ كَتَبْنَا فِي دَارِكَ يَكُونُ هَذَا مِنْ الْمُدَّعِي إقْرَارًا بِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَدَّعِي بَعْدَ هَذَا مِلْكًا لِنَفْسِهِ فِيهَا فَكَيْفَ يَصِحُّ الصُّلْحُ أَمَّا لَوْ كَتَبْنَا فِي الدَّارِ الَّتِي فِي يَدَيْكَ لَا يَكُونُ هَذَا مِنْ الْمُدَّعِي إقْرَارًا بِالدَّارِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَصِحُّ دَعْوَاهُ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَصِحُّ الصُّلْحُ وَالْوَجْهُ لَمَّا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا ادَّعَى فِي دَارِهِ دَعْوَى.
وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مَاذَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدَّعْوَى فِي حَقٍّ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ مَسِيلِ مَاءٍ فَيُصَالِحُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى تَرْكِ دَعْوَاهُ الطَّرِيقَ أَوْ مَسِيلَ الْمَاءِ وَإِقْرَارُ الْمُدَّعِي بِمَلَكِيَّةِ الدَّارِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَيُحْمَلُ كِتَابَةُ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى دَعْوَى حَقٍّ لِنَفْسِهِ لَا دَعْوَى رَقَبَةِ الدَّارِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ادَّعَى عَلَى صَاحِبِهِ) كَتَبْتَ: هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِي آخِرِهِ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا ادَّعَى فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ عَلَى فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا فَأَنْكَرَ وَادَّعَى هُوَ عَلَى هَذَا الْمُدَّعِي كَذَا دِينَارًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَطَالَ تَرَدُّدُهُمَا وَاخْتِلَافُهُمَا إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ كَذَلِكَ وَامْتَدَّتْ الْخُصُومَةُ وَاشْتَدَّتْ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمَا فَتَوَسَّطَ الْمُتَوَسِّطُونَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَنَدَبُوهُمَا إلَى الصُّلْحِ أَخْذًا بِكِتَابِ اللَّهِ- تَعَالَى- {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فَانْتُدِبَا إلَى ذَلِكَ فَأَجَابَا وَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ أَعْطَى فُلَانٌ فُلَانًا كَذَا دِرْهَمًا فَقَبِلَ هُوَ ذَلِكَ مِنْهُ مُشَافَهَةً صُلْحًا صَحِيحًا جَائِزًا قَاطِعًا لِلْخُصُومَةِ وَقَبَضَ هُوَ مِنْهُ ذَلِكَ بِإِيفَائِهِ إيَّاهُ وَبَرِئَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ وَأَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ وَأَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ دَعَاوِيهِ كُلِّهَا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَبْرَأَهُ هُوَ أَيْضًا عَنْ كُلِّ دَعْوَى كَانَ يَدَّعِيهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْقَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ خُصُومَةٌ وَلَا دَعْوَى وَلَا مُطَالَبَةٌ بِشَيْءِ، وَكُلُّ دَعْوَى يَدَّعِيهَا أَحَدُهُمَا إلَى آخِرِهِ، وَاَللَّهُ- تَعَالَى- أَعْلَمُ.
(صُلْحُ الْوَكِيلِ عَنْ دَعْوَى التَّرِكَةِ بَعْدَ قِسْمَةٍ كَانَتْ مِنْ الْمُوَكِّلِ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا وَكِيلُ فُلَانَةَ ثَابِتُ الْوَكَالَةِ عَنْهَا بِالدَّعَاوَى وَالْقَبْضِ وَالصُّلْحِ وَالْإِقْرَارِ وَالضَّمَانِ وَكَالَةً مُطْلَقَةً عَامَّةً فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا عَنْ مُوَكِّلَتِهِ هَذِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قِبَلَ فُلَانٍ الْقَاضِي ادَّعَى عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ أَنَّ مُوَكِّلَتَهُ هَذِهِ كَانَتْ زَوْجَةَ أَبِيهِمْ وَمُوَرِّثِهِمْ فُلَانٍ وَحَلَالِهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ وَخَلَّفَ مِنْ التَّرِكَةِ كَذَا وَكَذَا وَأَنَّهُمْ اسْتَوْلَوْا عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ التَّرِكَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَبَتْ مِنْهُمْ صَدَاقَهَا وَإِرْثَهَا وَهُوَ ثُمُنُ جَمِيعِ ذَلِكَ فَأَجَابُوا أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا كُلَّ التَّرِكَةِ وَأَوْفَوْهَا نَصِيبَهَا فَزَعَمَ هَذَا الْوَكِيلُ أَنَّ تِلْكَ الْقِسْمَةَ وَقَعَتْ فَاسِدَةً غَيْرَ صَحِيحَةٍ لِتَمَكُّنِ الْخَلَلِ وَحُصُولِ التَّفَاوُتِ وَظُهُورِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَخُرُوجِ بَعْضِ مَا كَانَ خَفِيًّا مِنْ التَّرِكَةِ.
وَطَالَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ فَاجْتَمَعَ السَّادَةُ وَالْمَشَايِخُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ كُورَةِ كَذَا وَعَقَدُوا مَجْلِسًا فِي مَوْضِعِ كَذَا لِلتَّأَمُّلِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْخُصُومِ بِطَرِيقِ التَّوَسُّطِ بِمَشْهَدِ الْقَاضِي فُلَانٍ وَنَدَبُوهُمْ إلَى الصُّلْحِ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ هَؤُلَاءِ الْإِخْوَةُ إلَى فُلَانَةَ مُوَكِّلَةِ هَذَا عَنْ جَمِيعِ دَعَاوِيهَا وَخُصُومَاتِهَا فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ كَذَا وَكَذَا فَتَرَاضَوْا بِهِ فَصَالَحَ هَذَا الْوَكِيلُ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ عَنْ جَمِيعِ دَعَاوِيهَا مِنْ الْمَهْرِ وَالثُّمُنِ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا هَؤُلَاءِ الْإِخْوَةَ عَلَى كَذَا صُلْحًا صَحِيحًا جَائِزًا قَاطِعًا لِلْخُصُومَاتِ دَافِعًا لِلْمُنَازَعَاتِ وَقَبِلَ هَؤُلَاءِ هَذَا الصُّلْحَ مِنْ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَى هَذَا الْمَالِ وَأَقَرُّوا جَمِيعًا طَائِعِينَ بِوُجُوبِ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ بَدَلُ الصُّلْحِ لِفُلَانَةَ هَذِهِ الْمُوَكِّلَةِ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ وَأَنَّهُمْ بَذَلُوا لَهَا عِوَضًا عَنْ بَدَلِ هَذَا الصُّلْحِ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا وَجَمِيعَ الْكَرْمِ الَّذِي فِي مَوْضِعِ.
كَذَا وَيَحُدُّوهُ بِحُدُودِهِمَا وَحُقُوقِهِمَا كُلِّهَا وَكَذَا وَكَذَا، وَقِيمَةُ هَذِهِ الدَّارِ كَذَا وَقِيمَةُ هَذَا الْكَرْمِ كَذَا وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهَا وَقَبَضَهُمَا عِنْدَهُ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَيْهِ فَارِغًا عَنْ مَوَانِعِ التَّسْلِيمِ وَأَبْرَأَهُمْ عَنْ بَدَلِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ فِيهِ إبْرَاءً جَائِزًا وَأَقَرُّوا جَمِيعًا بِمِلْكِيَّةِ هَذَيْنِ الْمَحْدُودَيْنِ لِهَذِهِ الْمُوَكِّلَةِ لَا حَقَّ لَهُمْ وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا دَعْوَى وَلَا كَذَا إلَى آخِرِهِ فَمَتَى ادَّعُوا إلَى آخِرِهِ وَضَمِنُوا لَهَا الدَّرْكَ فِيهِمَا وَضَمِنَ الْوَكِيلُ لَهُمْ عَنْ مُوَكِّلَتِهِ جَمِيعَ مَا يُدْرِكُهُمْ فِي سَائِرِ التَّرِكَةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي أَيْدِيهِمْ وَقَضَى بِصِحَّةِ ذَلِكَ كُلِّهِ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَشْهَدُوا إلَى آخِرِهِ.
(الصُّلْحُ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِسُكْنَى دَارٍ بِعَيْنِهَا عَلَى دَرَاهِمَ) شَهِدَ الشُّهُودُ إلَى قَوْلِنَا ادَّعَى فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا وَالِدَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْصَى لِهَذَا الْمُدَّعِي بِسُكْنَى جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي هِيَ بِمَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا أَبَدًا مَا عَاشَ أَوْ مُدَّةَ كَذَا وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ وَلَمْ يُغَيِّرْ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَقَبِلَ هُوَ مِنْهُ هَذِهِ الْوِصَايَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَاتَ وَتَرَكَ وَارِثًا وَاحِدًا وَهُوَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْ جَمِيعِ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا صُلْحًا جَائِزًا قَاطِعًا لِلْخُصُومَةِ رَافِعًا لِلْمُنَازَعَةِ فَقَبِلَ هُوَ مِنْهُ هَذَا الصُّلْحَ بِهَذَا الْبَدَلِ إلَى آخِرِهِ.
(الصُّلْحُ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِسُكْنَى دَارٍ بِعَيْنِهَا عَلَى سُكْنَى دَارٍ أُخْرَى) هُوَ كَالْأَوَّلِ فِي الِابْتِدَاءِ وَيَكْتُبُ عِنْدَ بَدَلِ الصُّلْحِ ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْ جَمِيعِ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى سُكْنَى دَارٍ أُخْرَى مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ مَوْضِعُهَا كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا كَذَا سَنَةً كَامِلَةً أَوْ يَقُولُ سَنَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ أَوْ يَقُولُ ثَلَاثَ سِنِينَ كَوَامِلَ أَوَّلُهَا غُرَّةُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَآخِرُهَا سَلْخَ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا صُلْحًا جَائِزًا صَحِيحًا وَكَذَا لَهُ إمْسَاكُهَا لِيَسْكُنَهَا بِنَفْسِهِ وَيُسَكِّنَ مَنْ أَحَبَّ وَيَعْمَلَ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْقَبْضَ وَالْإِبْرَاءَ وَالتَّفَرُّقَ وَضَمَانَ الدَّرْكِ وَهَذَا صَحِيحٌ عِنْدَ أَكْثَرِ مَشَايِخِنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ كَإِجَارَةِ سُكْنَى دَارٍ وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُلْحِقَ لَهُ حُكْمَ الْحَاكِمِ.
(الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ عَلَى سُكْنَى دَارٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أُخْرَى) يَكْتُبُ: هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا ادَّعَى عَلَى فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ غِطْرِيفِيَّةً سُودًا عَتِيقَةً رَائِجَةً جَيِّدَةً مَعْدُودَةً ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى سُكْنَى جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا سَنَةً كَامِلَةً أَوْ كَذَا عَلَى زِرَاعَةِ أَرْضِهِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا سَنَةً كَامِلَةً مَا بَدَا لَهُ مِنْ غَلَّةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ أَوْ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدِهِ الْمُسَمَّى كَذَا سَنَةً كَامِلَةً أَوْ عَلَى رُكُوبِ دَابَّتِهِ وَيَذْكُرُ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَيُبَيِّنُ الْمُدَّةَ بِتَارِيخِهَا صُلْحًا صَحِيحًا جَائِزًا وَيَذْكُرُ الْقَبُولَ مِنْ الْآخَرِ وَالْقَبْضَ وَضَمَانَ الدَّرْكِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالْإِشْهَادَ الصُّلْحُ بَيْنَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا- يَعْنِي الْأَبَ- وَفُلَانًا- يَعْنِي الزَّوْجَ- أَقَرَّا طَائِعَيْنِ أَنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَتْ وَخَلَّفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ زَوْجًا وَأَبًا وَهُمَا هَذَانِ الْمُسَمَّيَانِ فِيهِ وَتَرِكَةً فَوِرْثَاهَا وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَهُمَا فَأَصَابَ هَذَا الزَّوْجُ نِصْفَ تَرِكَتِهَا إذْ مَاتَتْ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَأَصَابَ الْوَالِدُ سُدُسَهَا بِالْفَرِيضَةِ وَالْبَاقِيَ بِالْعُصُوبَةِ وَتَرَكَتْ مِنْ الْمَالِ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَجَمِيعَ كَذَا وَيُفَصِّلُ وَأَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدَيْ زَوْجِهَا هَذَا دُونَ أَبِيهَا فَنَظَرَ جَمِيعًا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَوَقَفَا عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَأَحَاطَا بِهِ عِلْمًا وَعَرَفَاهُ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً لَا رَيْبَ فِيهِ عِنْدَهُمَا وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَأَنَّ هَذَا الزَّوْجَ بَعْدَ ذَلِكَ صَالَحَ الْأَبَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّ هَذَا الْأَبِ وَحِصَّتِهِ مِنْ تَرِكَةِ ابْنَتِهِ هَذِهِ بَعْدَ تَصْدِيقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ الْمُسَمَّى فِيهِ وَبَعْدَ أَنْ كَانَ جَمِيعُ الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَمِنْ الرَّقِيقِ وَمِنْ الْحُلِيِّ الْمَذْكُورِ فِيهِ بِمَحْضَرِهِمَا وَبِحَيْثُ تَنَالُهُ أَيْدِيهِمَا عِنْدَ تَعَاقُدِهِمَا هَذَا الصُّلْحَ عَلَى أَنَّ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا هَذَا الصُّلْحُ صُلْحٌ عَنْ الْوَاجِبِ لِلْأَبِ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْمَذْكُورَةِ فِي تَرِكَةِ هَذِهِ الْبِنْتِ وَهِيَ كَذَا.
الْأَفْضَلُ فِيهِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا الَّتِي صُولِحَ مِنْهَا وَعَلَى أَنَّ كَذَا مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا هَذَا الصُّلْحُ صُلْحٌ عَنْ الْوَاجِبِ لَهُ مِنْ تَرِكَةِ ابْنَتِهِ هَذِهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْجَوَاهِرِ وَهُوَ كَذَا وَعَلَى أَنَّ بَقِيَّةَ الْمَالِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا هَذَا الصُّلْحُ وَهِيَ كَذَا صُلْحٌ عَنْ جَمِيعِ الْوَاجِبِ لَهُ بِحَقِّ إرْثِهِ مِنْ ابْنَتِهِ هَذِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ هَذَا الْوَاجِبِ لِلْأَبِ بِحَقِّ إرْثِهِ مِنْ ابْنَتِهِ هَذِهِ عَلَى زَوْجِهَا هَذَا بِهَذَا الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فَقَبِلَ هَذَا الزَّوْجُ جَمِيعَ هَذَا الصُّلْحِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ مُشَافَهَةً وَدَفَعَ هَذَا الزَّوْجُ إلَى الْأَبِ هَذَا جَمِيعَ بَدَلِ هَذَا الصُّلْحِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْهُ بِأَبْدَانِهِمَا وَسَلَّمَ هَذَا الْأَبُ إلَى هَذَا الزَّوْجِ جَمِيعَ الْوَاجِبِ لَهُ بِحَقِّ هَذَا الصُّلْحِ عَلَى مَا وَصَفَ فِيهِ وَقَبَضَ مِنْهُ هَذَا الزَّوْجُ جَمِيعَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِهَذَا الصُّلْحِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي تَعَاقَدَا فِيهِ هَذَا الصُّلْحَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَذَلِكَ بَعْدَ إقْرَارِ هَذَا الْأَبِ وَهَذَا الزَّوْجِ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَا جَمِيعَ ذَلِكَ وَهِيَ هَذِهِ التَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهِ وَعَايَنَاهَا دَاخِلَهَا وَخَارِجَهَا عِنْدَ وُقُوعِ هَذَا الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا فَتَعَاقَدَا جَمِيعًا هَذَا الصُّلْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا جَمِيعًا بَعْدَ تَمَامِ هَذَا الصُّلْحِ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا بِهِ وَرَأَيَا جَمِيعًا بَعْدَ ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ عَلَى هَيْئَاتِهَا الَّتِي كَانَا رَأَيَا عَلَيْهَا قَبْلَ وُقُوعِ هَذَا الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا.
وَقَدْ حَصَلَتْ هَذِهِ التَّرِكَةُ لِلزَّوْجِ بِالْحَقِّ الْوَاجِبِ لَهُ فِيهَا بِسَبَبِ الْإِرْثِ عَنْ زَوْجَتِهِ هَذِهِ وَعَنْ صُلْحِهِ مَعَ هَذَا الْأَبِ عَنْ جَمِيعِ الْوَاجِبِ لَهُ فِيهَا بِحَقِّ إرْثِهِ عَنْهَا عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ صُلْحِهِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الزَّوْجُ فِيمَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ هَذَا الْأَبُ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَمِنْ حُقُوقِهِ مِنْ الضِّيَاعِ وَالدَّارِ مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَعَلَى هَذَا الْأَبِ تَسْلِيمُ مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ وَالْحُكْمُ وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِعًا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَ صَاحِبِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَهُ وَلَا فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ هَذِهِ الْمُتَوَفَّاةِ بَعْدَ أَنْ أَحَاطَ عِلْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأَنَّ كُلَّ دَعْوَى يَدَّعِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ تَرِكَةِ هَذِهِ الْمُتَوَفَّاةِ مِنْ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ أَوْ يَدَّعِي ذَلِكَ أَحَدٌ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ لَهُمْ بِذَلِكَ أَوْ يَمِينٍ يُطْلَبُ أَوْ كِتَابٍ يَخْرُجُ فَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
(صُلْحُ الْفُضُولِيِّ) شَهِدَ الشُّهُودُ إلَى قَوْلِهِ إنَّ فُلَانًا كَانَ يَدَّعِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَصَالَحَ هَذَا الْمُقِرُّ هَذَا الْمُدَّعِيَ تَبَرُّعًا وَتَطَوُّعًا بِغَيْرِ أَمْرِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى كَذَا كَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى أَنْ أَبْرَأَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَسَلَّمَهَا لَهُ بِالْبَدَلِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ جَمِيعَ مَا يُدْرِكُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ دَرْكٍ مِنْ قِبَلِهِ وَسَبَبِهِ وَمِنْ قِبَلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ صُلْحًا جَائِزًا قَاطِعًا لِلْخُصُومَةِ، وَقَبِلَ مِنْهُ هَذَا الصُّلْحَ بِهَذَا الْمَالِ وَقَبَضَ مِنْهُ بِإِيفَاءِ ذَلِكَ إيَّاهُ تَبَرُّعًا وَتَطَوُّعًا بِذَلِكَ عَنْ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصَارَ جَمِيعُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ هَذَا الصُّلْحُ لِهَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي مِلْكِهِ دُونَهُ وَدُونَ سَائِرِ النَّاسِ مِلْكًا صَحِيحًا وَحَقًّا وَاجِبًا لَا حَقَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي وَلَا دَعْوَى قِبَلَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ فَإِنْ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ مِنْ هَذَا الْفُضُولِيِّ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُدَّعَاةُ لِلْفُضُولِيِّ لَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَتَبْتَ بَعْدَ قَوْلِكَ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّارُ الْمَحْدُودَةُ الْمُدَّعَاةُ لِهَذَا الْمُصَالِحِ دُونَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَدُونَ سَائِرِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَيَكْتُبُ قَبْلَ الْإِشْهَادِ وَقَدْ جَعَلَ هَذَا الْمُدَّعِي هَذَا الْمُصَالِحَ وَكِيلَهُ فِي حَيَاتِهِ بِقَبْضِ جَمِيعِ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ فُلَانٍ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمِمَّنْ وَجَدَهَا فِي يَدِهِ مِنْ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَبِالْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ فِيهَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ إنْ شَاءَ وَيُوَكِّلُ بِهِ مَنْ شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيَسْتَبْدِلُ مِنْ الْوُكَلَاءِ مَنْ شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ جَائِزٌ أَمْرُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ وَصِيًّا لَهُ فِي جَمِيعِ الَّذِي وَكَّلَهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَقَبِلَ هَذَا الْمُصَالِحُ مَا أُسْنِدَ إلَيْهِ شِفَاهًا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ اسْتَرَدَّ بَدَلَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُدَّعِي وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الْأَمَانَةِ) يَكْتُبُ أَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ دَعْوَاهُ قِبَلَهُ كَذَا الَّذِي كَانَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ قَبَضَهَا وَدِيعَةً فَطَلَبَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ مِنْهُ رَدَّ الْأَمَانَةِ فَجَحَدَ جُحُودًا أَصْلِيًّا حَتَّى صَارَتْ هَذِهِ الْأَمَانَةُ مَضْمُونَةً لَهُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ أَوْ بِقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَصَالَحَهُ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى كَذَا دِرْهَمًا صُلْحًا صَحِيحًا وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ هَذَا الصُّلْحَ عَلَى هَذَا الْبَدَلِ مَعَ إنْكَارِهِ قَبُولًا صَحِيحًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
(الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ) ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ فُلَانًا بِحَدِيدَةٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَلَمْ يَتْرُكْ هَذَا الْمَقْتُولُ وَارِثًا سِوَاهُ وَأَنَّ لَهُ الْقِصَاصَ قِبَلَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الِانْقِيَادُ لَهُ وَتَسْلِيمُ نَفْسِهِ إلَيْهِ وَاسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْهُ ثُمَّ صَالَحَهُ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى كَذَا فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ مُشَافَهَةً صُلْحًا صَحِيحًا قَاطِعًا لِلْخُصُومَةِ وَقَبَضَ مِنْهُ بَدَلَ هَذَا الصُّلْحِ بِإِيفَائِهِ ذَلِكَ إيَّاهُ وَأَبْرَأَ عَنْ جَمِيعِ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَضَمِنَ لَهُ جَمِيعَ مَا يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ دَرْكٍ مِنْ قِبَلِ وَارِثٍ لِابْنِهِ.
هَذَا إنْ ظَهَرَ وَغَرِيمٍ وَمُوصًى لَهُ وَحَاكِمٍ وَذِي سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يُخَلِّصَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ بِهَذَا الصُّلْحِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّرْكِ ضَمَانًا جَائِزًا صَحِيحًا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى إلَى آخِرِهِ كَمَا مَرَّ، وَاَللَّهُ- تَعَالَى- أَعْلَمُ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ عَمْدًا تَعَدِّيًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنَّهَا قَدْ بَرَأَتْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَادَّعَى عَلَيْهِ الْقِصَاصَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى بِجِنَايَتِهِ هَذِهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ كَذَا فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ وَصَالَحَهُ عَلَى هَذَا الْمَالِ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ كَالْأَوَّلِ، وَاَللَّهُ- تَعَالَى- أَعْلَمُ.
(الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْخَطَأِ) ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ فُلَانًا خَطَأً بِغَيْرِ حَقٍّ فَطَلَبَ مِنْهُ دِيَتَهُ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْهَا عَلَى كَذَا دِرْهَمًا مُؤَجَّلًا بِثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ تَارِيخِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ هَذِهِ السِّنِينَ الثَّلَاثِ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فِيهِ صُلْحًا صَحِيحًا إلَى آخِرِهِ وَيُلْحِقُ بِآخِرِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى قَتْلِ الْعَبْدِ عَمْدًا شَهِدَ الشُّهُودُ إلَى قَوْلِنَا ادَّعَى عَلَى فُلَانٍ أَنَّهُ قَتَلَ عَبْدَهُ التُّرْكِيَّ الْمُسَمَّى فُلَانًا أَوْ الْهِنْدِيَّ أَوْ أَمَتَهُ الرُّومِيَّةَ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ عَمْدًا بِحَدِيدَةٍ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ قَاضِيًا عَدْلًا جَائِزَ الْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَضَى لَهُ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ فِي قَتْلِهِ هَذَا الْعَبْدَ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ كَمَا يَكُونُ أَخْذًا بِقَوْلِ مَنْ يَرَى الْقِصَاصَ عَلَى الْحُرِّ بِقَتْلِ عَبْدِ الْغَيْرِ وَطَلَبَ مِنْهُ الْقِصَاصَ بِدَعْوَاهُ هَذِهِ فَسَأَلَ الصُّلْحَ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ وَصَالَحَهُ إلَى آخِرِهِ وَيُلْحِقُ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ لِيَصِحَّ دَعْوَى الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَذْكُرُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِجَوَازِهِ لِوُقُوعِهِ عَلَى غَيْرِ إقْرَارِهِ وَفِي كِتَابِ الشُّرُوطِ عَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي رَجُلٍ يَدَّعِي قِبَلَ رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ أَخَاهُ عَمْدًا وَهُوَ وَارِثٌ لَهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَصَالَحَهُ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى الدِّيَةِ وَنَجَّمَهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ كَذَلِكَ إذَا صَالَحَهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ يَجُوزُ إلَّا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ.
وَقَدْ مَرَّ هَذَا، قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ كِتَابًا لِفُلَانٍ- يَعْنِي وَلِيَّ الْقَتِيلِ- مِنْ فُلَانٍ- يَعْنِي الْقَاتِلَ- يَكْتُبُ إنِّي قَتَلْتُ أَخَاكَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَيَكْتُبُ أَنْتَ وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُكَ وَأَنَّكَ صَالَحْتَنِي عَنْ دَمِ أَخِيكَ عَلَى كَذَا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ (وَإِذَا كَانَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ) فَصُلْحُ الْكِبَارِ جَائِزٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فُلَانٌ الْكَبِيرُ يَمْلِكُ الِاسْتِيفَاءَ فَيَمْلِكُ الصُّلْحَ.
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلِأَنَّهُ يَصِحُّ صُلْحُهُ فِي نَفْسِهِ وَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَانْقَلَبَ نَصِيبُ الصِّغَارِ الْبَاقِينَ مَالًا فَإِنْ كَتَبَ الصُّلْحَ فِي ذَلِكَ يَكْتُبُ الصُّلْحَ عَنْ الْكَبِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِيمَا ذَكَرْنَا وَعِنْدَهُمَا يَكْتُبُ كِتَابَ الصُّلْحِ فِي نَصِيبِ الْكَبِيرِ لَا غَيْرُ وَيَذْكُرُ فِيهِ أَنَّ نَصِيبَ الصِّغَارِ صَارَ مَالًا بِالْعَفْوِ.
وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَلَا وَلِيٌّ لَهُ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَمِهِ بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- فَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فَيَمْلِكُ الْإِسْقَاطَ بِالصُّلْحِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَالْإِمَامُ كَالْوَصِيِّ وَالْوَصِيُّ يَمْلِكُ الصُّلْحَ وَكَذَا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ كِتَابًا كَتَبَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(الصُّلْحُ عَنْ الْعَيْبِ فِي الْمُشْتَرِي) شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا: أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَقَرَّا طَائِعَيْنِ أَنَّ فُلَانًا كَانَ اشْتَرَى مِنْ فُلَانٍ هَذَا الْغُلَامَ الَّذِي يُدْعَى فُلَانًا وَهُوَ كَذَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَوَقَعَ التَّقَابُضُ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ هَذَا الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ ذَلِكَ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ كَذَا بِهَذَا الْغُلَامِ وَلَمْ يَكُنْ رَأَى هَذَا الْعَيْبَ وَلَا أَبْرَأَ الْبَائِعَ عَنْ عُيُوبِهِ وَخَاصَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي رَدِّ هَذَا الْغُلَامِ عَلَيْهِ بِهَذَا الْعَيْبِ وَأَقَرَّ لَهُ هَذَا الْبَائِعُ بِذَلِكَ وَصَدَّقَهُ عَلَى هَذَا وَوَقَفَا عَلَى حِصَّةِ هَذَا الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَهُوَ كَذَا وَأَنَّهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ اصْطَلَحَا مِنْ هَذَا الْعَيْبِ عَلَى كَذَا مِنْ الثَّمَنِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَدْفَعُهُ هَذَا الْبَائِعُ إلَى هَذَا الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يُبَرِّئَهُ هَذَا الْمُشْتَرِي عَنْ هَذَا الْعَيْبِ فَفَعَلَا ذَلِكَ وَاصْطَلَحَا صُلْحًا صَحِيحًا وَقَبَضَ هَذَا الْمُشْتَرِي مِنْ هَذَا الْبَائِعِ هَذَا الْبَدَلَ وَأَبْرَأَهُ وَتَفَرَّقَا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ وَيَكْتُبُ لَهُمَا نُسْخَتَيْنِ.
(الصُّلْحُ عَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُومٍ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ خُلْطَةٌ وَأَخْذٌ وَإِعْطَاءٌ وَأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَاصِلًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ فَسَأَلَهُ أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ وَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى كَذَا فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ مُوَاجَهَةً، وَيُتِمّ الْكِتَابَ عَلَى مَا مَرَّ فِي مِثْلِهِ وَيُلْحِقُ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَنَا يَجُوزُ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ادَّعَى عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهُوَ رَجُلٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِاسْمِهِ وَلَا يُوقَفُ عَلَى نَسَبِهِ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ بِمِلْكٍ صَحِيحٍ وَمَرْقُوقُهُ وَأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ وَطَالَبَهُ بِطَاعَتِهِ وَالِانْقِيَادِ لَهُ بِحُكْمِ الرِّقِّ فَسَأَلَهُ أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى شَيْءٍ فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ وَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى كَذَا صُلْحًا صَحِيحًا فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ مُوَاجَهَةً وَقَبَضَ جَمِيعَ هَذَا الْبَدَلِ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ ذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا خُصُومَةٌ وَيَجُوزُ الصُّلْحُ فِي هَذَا عَلَى حَيَوَانٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ لَكِنْ لَا وَلَاءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِالرِّقِّ وَيَكْتُبُ فِي مَوْضِعِ ذِكْرِ الْبَدَلِ عَلَى عَبْدٍ تُرْكِيٍّ شَابٍّ سَلِيمٍ مِنْ الْعُيُوبِ أَوْ عَلَى جَارِيَةٍ هِنْدِيَّةٍ شَابَّةٍ سَلِيمَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ وَيَجُوزُ عَلَى ثِيَابٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ يُبَيِّنُ فِيهَا الْجِنْسَ وَالصِّفَةَ وَالْأَجَلَ وَمَوْضِعَ التَّسْلِيمِ.
(الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى مَالٍ) ادَّعَى عَلَى فُلَانَةَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَمَنْكُوحَتُهُ وَحَلَالُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِنَّهَا امْتَنَعَتْ عَنْ طَاعَتِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا أَوْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا وَادَّعَى عَلَيْهَا أَشْيَاءَ مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ وَأَنَّهَا أَنْكَرَتْ دَعْوَاهُ قِبَلَهَا وَسَأَلَتْهُ أَنْ يُصَالِحَهَا عَلَى شَيْءٍ فَأَجَابَهَا إلَى ذَلِكَ وَصَالَحَهَا مِنْ دَعْوَى النِّكَاحِ وَمِنْ دَعْوَى هَذِهِ الْأَمْوَالِ وَالْخُصُومَاتِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا مُصَالَحَةً صَحِيحَةً فَقَبِلَتْهَا مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَقَبَضَ مِنْهَا جَمِيعَ بَدَلِ هَذَا الصُّلْحِ قَبْضًا صَحِيحًا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهَا دَعْوَى النِّكَاحِ وَلَا دَعْوَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ (هَذَا وَجْهٌ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ السَّلَفِ) وَمِنْ مَشَايِخِنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- مَنْ أَبْطَلَ هَذَا الْوَجْهَ فَإِنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ النِّكَاحِ أَوْ أَخْذُ مَالٍ بِبَاطِلٍ وَالْمُخْتَارُ فِي مِثْلِهِ الْمُصَالَحَةُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ وَالتَّطْلِيقِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ.
(وَجْهُ كِتَابَتِهِ هَذَا) ادَّعَى عَلَيْهَا أَنَّهَا قَبَضَتْ مِنْ مَالِهِ كَذَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ وَهِيَ تَمْتَنِعُ مِنْ طَاعَتِهِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ كُلِّهِ ثُمَّ إنَّهُ صَالَحَهَا مِنْ كُلِّ دَعْوَى مَالِيَّةٍ وَخُصُومَةٍ مَالِيَّةٍ عَلَى كَذَا إلَى آخِرِ شَرَائِطِهَا ثُمَّ يَكْتُبُ: وَكَانَ يَدَّعِي عَلَيْهَا النِّكَاحَ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ دَعْوَاهُ نِكَاحَهَا مُقِرَّةٌ بِنِكَاحِ رَجُلٍ آخَرَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَدِّقٌ لَهَا فِيهِ وَطَلَّقَهَا هَذَا الْمُدَّعِي طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً بِغَيْرِ طَلَبِهَا وَسُؤَالِهَا تَنَزُّهًا وَاحْتِيَاطًا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
(نُسْخَةٌ أُخْرَى فِي الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى النِّكَاحِ مَعَ زِيَادَةِ دَعْوَاهَا الْحُرْمَةَ فِيهِ) ادَّعَى عَلَى فُلَانَةَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَحَلَالُهُ وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ يُسَمَّى فُلَانًا وَأَنَّهَا امْتَنَعَتْ عَنْ طَاعَتِهِ وَوَافَقَتْ فُلَانًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَسَأَلَهَا طَاعَتَهُ وَالِانْقِيَادَ لَهُ بِأَحْكَامِ النِّكَاحِ فَأَجَابَتْ أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَحَلَالَهُ وَأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَنْ لَا يُسَافِرَ وَلَا يَغِيبَ عَنْهَا وَلَا يَخْرُجَ مِنْ بَلْدَةِ كَذَا إلَّا بِإِذْنِهَا وَقَدْ سَافَرَ وَغَابَ عَنْهَا وَخَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِهَا بَعْدَ هَذِهِ الْيَمِينِ وَحَنِثَ فِي يَمِينِهِ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِهَذَا وَأَثْبَتْ هَذِهِ الْحُرْمَةَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أُقِيمَتْ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَيَّامَ قَضَائِهِ بِكُورَةِ كَذَا وَجَرَى الْقَضَاءُ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى الْقَضَاءِ ثُمَّ وَقَعَ صُلْحٌ بَيْنَهُمَا عَلَى كَذَا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ عَلَى مَا بَيَّنَّا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(وَإِذَا أَرَادَتْ كِتَابَةَ الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الْخَطَأِ فِي الْخِتَانِ) كَتَبْتَ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا أَنَّهُ كَانَ ادَّعَى عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَنَّهُ خَتَنَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ الْمُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ مِنْ أَبْنَاءِ خَمْسِ سِنِينَ وَكَانَ مُحْضَرًا مَجْلِسَ الدَّعْوَى هَذِهِ مُشَارًا إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدِهِ وَقَطَعَ حَشَفَتَهُ بِالْمُوسَى قَطْعًا زَالَتْ بِهِ مَنْفَعَةُ عُضْوِهِ هَذَا عَلَى الْكَمَالِ زَوَالًا لَا يُرْجَى عَوْدُهَا ظَاهِرًا وَهِيَ مَنْفَعَةُ الْأَحْبَالِ وَالْأَعْلَاقِ وَاسْتِمْسَاكِ الْبَوْلِ وَأَنَّهُ يَسْلُسُ مِنْهُ بَوْلُهُ دَارًا دَائِمًا لَا يَنْقَطِعُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْحُذَّاقِ مِنْ الْجَرَّاحِينَ وَالْحَلَّاقِينَ وَالْمَعْرُوفِينَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ حَتَّى وَجَبَتْ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ بِهَذَا الْفِعْلِ الْمَوْجُودِ مِنْهُ وَكَانَ يُطَالِبُهُ بِالْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ وَكَانَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِالْخِتَانِ مُنْكِرًا زَوَالَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِفِعْلِهِ زَاعِمًا زَوَالَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ زَمَانِ فِعْلِهِ وَطَالَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا وَتَعَذَّرَ عَلَى وَالِدِ الصَّغِيرِ إثْبَاتُ مَا ادَّعَاهُ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَانَتْ الْخَيْرِيَّةُ فِي الصُّلْحِ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى دُونَ الْإِطَالَةِ وَالتَّمَادِي فِي هَذِهِ الْخُصُومَةِ فَصَالَحَهُ وَالِدُ الصَّغِيرِ هَذَا بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى كَذَا دِرْهَمًا وَزْنًا مِنْ النَّقْرَةِ الْخَالِصَةِ الْجَيِّدَةِ الْقَابِلَةِ لِلضَّرْبِ وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الصَّغِيرِ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ دَعْوَى وَلَا خُصُومَةٌ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ خِطَابًا وَهَذَا الْقَدْرُ كِفَايَةً لِمَنْ لَهُ مَهَارَةٌ فِي هَذَا الْعِلْمِ وَدِرَايَةٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ..